الشيخ الصدوق
42
من لا يحضره الفقيه
5045 - وفي رواية السكوني أنه " رفع إلى علي ( عليه السلام ) رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن " ( 1 ) . 5046 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط ، فقال : إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل أقيم عليه الحد كائنا ما كان ) ( 2 ) . باب ( حد اللواط والسحق ) 5047 روى حماد بن عثمان ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : " رجل أتى رجلا قال : إن كان محصنا فعليه القتل ، وإن لم يكن محصنا فعليه الحد قلت : فما على المؤتى به ؟ قال عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن " ( 4 ) . 5048 وفي رواية هشام ، وحفص بن البختري " أنه دخل نسوة على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فسألته امرأة منهن عن السحق ، فقال : حدها حد الزاني ( 5 ) ، فقالت
--> ( 1 ) قال الشيخ : الامام مخير بين أن يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه . ( 2 ) يشعر بعدم الحد لو كان في حال الجنون . ( م ت ) ( 3 ) الطريق إليه صحيح ، ورواه الكليني والشيخ في الضعيف . ( 4 ) قال في المسالك : مذهب الأصحاب أن حد اللائط الموقب القتل ليس الا ، ويتخير الامام في جهة قتله فان شاء قتله بالسيف ، وان شاء ألقاه من شاهق ، وان شاء أحرقه بالنار ، وان شاء رجمه ، ووردت روايات بالتفصيل بأنه إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد ، ولم يعمل بها أحد . ( 5 ) المشهور بين الأصحاب أن الحد في السحق مائة جلدة حرة كانت أو أمة ، مسلمة كانت أو كافرة ، محصنة أو غير محصنة ، للفاعلة والمفعولة ، وقال الشيخ ترجم مع الاحصان وتجلد مع عدمه .